ملخص قانون التقاعد المبكر وتقاعد الشيخوخه الذي اقره مجلسا الأعيان والنواب وصدرت الأرادة الملكية السامية بالموافقة عليه في 29/1/2014
تقاعد الشيخوخة :
المادة 62 -أ- يستحق المؤمن عليه راتب تقاعد الشيخوخه شريطة تحقق مايلي :1- اكمال المؤمن عليه الذكر سن الستين والمؤمن عليها الأنثى سن الخامسة والخمسين
2- ان تكون اشتراكاته في هذا التأمين ( 180 ) 15 سنة ، اشتراكا على الأقل منها ( 84 ) اشتراكا فعليا .
ب- يحسب تقاعد الشيخوخة عن كل سنة من سنوات الأشتراك بواقع ( 2،5% ) لأول الف وخمسمائة دينار من متوسط الأجر الشهري الذي اتخذ اساسا لتسديد اشتراك المؤمن عليه خلال الستة والثلاثين اشتراكا الأخيره ، وبواقع ( 2% ) من باقي هذا المتوسط الذي يزيد على مبلغ الف وخمسمائة دينار .
التقاعد المبكر :
المادة 64- أ- على المؤسسة بناءا على طلب المؤمن عليه تخصيص راتب تقاعد مبكر اذا انتهت خدمته لأي سبب كان شريطة تحقق اي مما يلي :1- ان يكون قد اكمل سن الخمسين على الأقل وان تكون اشتراكاته في هذا التأمين قد بلغت على الأقل ( 252 ) 21 سنة ، اشتراكا فعليا بالنسبة للذكر و ( 228 ) 19 سنة ، اشتراكا فعليا بالنسبة للأنثى .
2- ان تبلغ اشتراكات المؤمن عليه في هذا التأمين ( 300 ) 25 سنة ، اشتراكا فعليا شريطة ان لا يقل سن المؤمن عليه عن ( 45 ) سنة .
الأستثناءات :
ب- على الرغم مما ورد في الفقرة ( أ) من هذه الماده على المؤسسة بناءا على طلب المؤمن عليه تخصيص راتب تقاعد مبكر له اذا انتهت خدمته لأي سبب كان في اي من الحالات التاليه :1- المؤمن عليه الذي يكمل سن الرابعة والأربعين قبل تاريخ نفاذ احكام هذا القانون وذلك عند اكماله سن السادسة والأربعين على الأقل وبلوغ اشتراكاته في التأمين ما لا يقل عن (228 ) 19 سنة ، اشتراكا فعليا بالنسبة للذكر و ( 192 ) 16 سنة ، بالنسبة للأنثى.
2- المؤمن عليه الذي يكمل سن الثالثة والأربعين قبل تاريخ نفاذ احكام هذا القانون وذلك عند اكماله سن السابعة والأربعين على الأقل وبلوغ اشتراكاته في التأمين ما لا يقل عن ( 240 ) 20 سنة ، اشتراكا فعليا بالنسبة للذكر و ( 204 ) 17 سنة ، اشتراكا فعليا بالنسبة للأنثى
3- المؤمن عليه الذي يكمل سن الثانية والأربعين قبل تاريخ نفاذ احكام هذا القانون وذلك عند اكماله سن الثامنة والأربعين على الأقل
وبلوغ اشتراكاته في التأمين ما لا يقل عن ( 252 ) 21 سنة ، اشتراكا فعليا بالنسبة للذكر و (216 ) 18 سنة ، اشتراكا فعليا بالنسبة للأنثى .
4- المؤمن عليه الذي يكمل سن الخامسة والأربعين على الأقل قبل تاريخ نفاذ احكام هذا القانون وكانت اشتراكاته في التأمين بالتاريخ المذكور اقل من (216 )اشتراكا فعليا بالنسبة للذكر وأقل من ( 180 ) 15 سنة ، اشتراكا فعليا بالنسبة للأنثى شريطة ان تبلغ اشتراكاته في التأمين عند تقديم طلب تخصيص الراتب ما لا يقل عن ( 228 ) 19 سنة ، اشتراكا فعليا بالنسبة للذكر و ( 192 ) 16 سنة ، اشتراكا فعليا بالنسبة للأنثى
تحميل الفصل السابع المتعلق بتقاعد الشيخوخه والتقاعد المبكر لعام 2014 من هنا او هنا
تحميل قانون الضمان الأجتماعي كامل لعام 2014 من هنا او هنا
Tags
مواضيع منوعه