الأطفال أول ضحايا الطلاق

الأطفال، أولى ضحايا الطلاق

كم من امراة تعرفونها ،اختارت أن تكابد مرارة العيش مع زوج لا تطيقه، خشية خسارة أولادها. فاللجوء الى الطلاق وان كان فيه خلاص لها من عذاب الاستمرار بعلاقةٍ زوجيةٍ سيئة إلا انه غالبًا ما يخبئ لها عذابًا أعظيم الا وهو عذاب فقدان الأولاد بعد انتهاء سن الحضانة القانونية. فتختار طوعاً الدوس على مشاعرها  كامرأة وعلى كرامتها كانسان لتستمرّ في العلاقة الزوجية، هي التي تغلّب دوماً،بتفانيها كأم، مصلحة أبنائها على أياعتبارٍ آخر.

مع ارتفاع نسبة الطلاق في مجتمعاتنا العربية بصورة مخيفة بحيث تعدّت نسبة الزواج، فإن العبءالأكبر يقع دوماً على  عاتق المرأة التي تعاني عواقب هذا القرار إن على الصعيد العاطفي في وجود الأولاد أو على الصعيد الاجتماعي والشخصي... إن حضانة الأولاد في حالة الطلاق تعتبر من القضايا المعقدة التي تزيد من حدّة الصراع بين الزوجين ، ما يسبب للأطفال بأزمات نفسية تؤثر على شخصيتهم وحياتهم فهم يفقدون بفسخ الروابط الأسرية الشعور بالأمان والاستقرار ليصبحوا فريسة صراعات بين والديهم و نذكر في هذا الإطار أن حاجة الطفل للأم في الفترة الأولى من عمره ضروريٌّ وأساسي، لما تقدمه له من حنان وعاطفة.
إن تنظيم العلاقة بين الرجل والمرأة وتكوين الأسرة هو من المواضيع التي عالجتها كل الشرائع نظراً لاهميتها فكيف تعالج تشريعاتنا العربية قضية حضانة الأطفال؟

مصر: 

وفقا لقانون الأحوال الشخصية رقم 2 لسنة 2000، تنتهي حضانة النساء ببلوغ الإبن 15 سنة والإبنة 17 سنة، ويجوز للقاضي ابقاء هذه الاخيرة مع الحاضنة حتى تتزوج. مع الاشارة الى أن السكن في المنزل الزوجي من حق الحاضنة وأولادها حتى بلوغهم هذا السن. و بانتهاء مدة الحضانة يمكن رفع دعوى استرداد مسكن الحضانة من الأم. 
أما في حال تزوجت هذه الاخيرة من غير  ذي رحم محرّم للصغير فتسقط حضانتها، إلا إذا رأى القاضي أن مصلحة الصغير في خلاف ذلك، فالقانون أعطى القاضي السلطة التقديرية في الأمر.

سوريا: 

بعد نضال طويل جرى تعديلٌ على قانون الأحوال الشخصية في المواد القانون المتعلقة بسن حضانة الام لأطفالها برفعها سنتين (13 للذكور و 15 للإناث)‏

تونس: 

بحسب ما جاء في المادة /56/ من القانون التونسي للأحوال الشخصية أما سن الحضانة للذكر فهي من (9) سنوات إلى (13) سنة وللفتاة من (11) إلى (15) 
تنتهي مدة الحضانة بإتمام الغلام الثالثة عشرة من عمره والبنت الخامسة عشرة من عمرها 
 إذا لميكن للحضانة مسكن فعلى الأب إسكانها مع المحضون.

الكويت: 

منح القانون الكويتي حق الحضانة للأم (م189)، فلا يحق للأب أن يطالب بالحضانة إلا إذا أثبت أنّ الأم غير أمينة على أبنائها وبناتهاأو غير قادرة على تربيتهم على صيانتهم صحيّا وخلقيا (م190)والملفت في ما جاء في القانون الكويتي (م189) أنه وفي حال أثبت الأب عدم قدرة الام على الرعاية وإنتفاء أمانتها لا تعود الحضانة إليه، بل تكون لأم الأم، وإذا لم توجد، فللخالة، ثم لخالة الأم، ثم لعمة الأم، ثم الجدة لأب، واستطراداً له. بمعنى آخر، إذا أراد الأب حق الحضانة يقع علية عبء إثبات أن كل من سبق ذكرهن هنّ غير أمينات على الأبناء وغير قادرات على تربيتهم و على صيانتهم صحياً وخلقياً.تنتهي حضانة الأم لإبنتها بزواج الإبنة، وللولد بالبلوغ (م 194) بعد أن يكبر الأبن لا يخيّر بين العيش عند والده أو والدته.في الاطار عينه ، يحق للأم أن تطالب بنفقة يدفعها الأب شهريا لأبنائه وبناته، ويحق لها كذلك أن تطالبه بأجرة حضانه (م199). 

الاردن:

ان القانون  الذي كان معمولاً به سابقاً كان يمنح الأم حق الحضانة لغاية سن البلوغ للذكر كما وللأنثى .وجاء القانون الجديد ليمدد حق الأم بالحضانة حتى سن 18 عاما. كما أعطى الصلاحية والسلطة التقديرية في هذه الشؤون للقاضي الشرعي.أما بخصوص المشاهدة فيُسمح للأب،بموجب القانون بزيارة الأطفال واصطحابهم للمبيت عنده، والاتصال معهم بوسائل الاتصال الحديثة كافة في حالة وجوده خارج الوطن.

لبنان: 

ان القانون اللبناني يتبع النظام الطائفي في كل ما يتعلق بالاحوال الشخصية.ان سن الحضانة لدى الطوائف يتوزع كالتالي:
-الطائفة السنية: كانت قد حددت سابقاً سن السبع سنوات للصبي والتسع سنوات للبنت، وقد عُدل القانون ليصبح 12 عاماً للجنسين معاً
- الطائفة الشيعية حددت سن الحضانة للصبي بسنتين وللبنت بسبع سنوات
- الطائفة الدرزية: سبع سنوات للصبي وتسع سنوات للبنت
-الموارنة، الروم الكاثوليك، السريان الكاثوليك، الارمن الكاثوليك، اللاتين، الكلدان، الكلدان الكاثوليك تعتمد بقاء الطفل لدى الام خلال فترة الرضاعة على مدى عامين وبعدها تبحث المحكمة عن مصلحة الطفل بحسب وضع كلٍ من الوالدين فإذا تزوج أحد الوالدين تعطى (الحراسة) للشخص العازب، سواء أكانت الأم أم الأب وهكذا الأمر في حال حصول أي جرم أو تعدي على الأولاد، فيحرم من السلطة الوالدية وتنتقل إلى الطرف الآخر
- الأرمن الأرثوذكس والسريان الأرثوذكس: 7 سنوات للصبي و9 سنوات للبنت.
- الروم الأرثوذكس عام 2003 رفعت سن الحضانة الى 14 سنة للصبي و15 سنة للبنت
- الروم الكاثوليك: لم ينص قانونها على سن الحضانة وإنما على حق الرضاعة للأم حتى بلوغ سنتين
-الطائفة الانجيلية فقد رفعت سن الحضانة في 2006 من 7 سنوات حتى 12 سنة للبنت

رأيك يهمنا فلا تتردد بكتابه مقترحاتك حول الموضوع في مدونه معلومه بوك

Post a Comment

Previous Post Next Post

Contact Form